إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

استفتاءات المرجع السيد علي السيستاني دام ظله في الزنا واللواط

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفتاءات المرجع السيد علي السيستاني دام ظله في الزنا واللواط

    استفتاءات المرجع السيد علي السيستاني دام ظله
    الزنا
    السؤال :
    رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجبت دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟
    الجواب :
    يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
    وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.1
    السؤال :
    هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟
    الجواب :
    یجوز والاحوط استحباباً تركه.2
    السؤال :
    ورد في رسالتكم العملیة المسالة التالیة:"اذا زنا بذات بعل حرمت علیه ابداً علی الاحوط"
    1- ما نوع الاحتیاط الوارد في المسالة؟ هل هو احتیاط وجوبي ام استحبابي؟
    2ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنی بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟
    الجواب :
    1ـ احتیاط وجوبي.
    2ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ویمكنها البقاء بالرجوع الی غیر سماحة السید مع رعایة الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتیاط.3
    السؤال :
    هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟
    الجواب :
    إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .4
    السؤال :
    ما المقصود بالزنا ؟
    الجواب :
    الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحیح شرعي.5
    السؤال :
    ما حكم من زنا بخادمته وحملت منه وهي مطلقة ثم سافرت قبل الولادة ؟
    الجواب :
    فعل حراماً والولد ولده وان لم يكن بينهما ارث.6
    السؤال :
    ما هو تعريفكم للفتاة المشهورة بالزنا ؟


    الجواب :
    هي التي تعلن استعدادها للزنا في أي وقت .7
    السؤال :
    هل يجوز العقد على الفتاة المشهورة بالزنا ؟
    الجواب :
    لايجوز العقد عليها على الاحوط الا بعد توبتها .8
    السؤال :
    ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
    الجواب :
    معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.9
    السؤال :
    اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعیاذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم علیه زوجته؟
    الجواب :
    الزنا الطارئ علی العقد لا يوجب التحريم حتی اذا کان قبل الدخول بالزوجة.10
    السؤال :
    لو زنی الاب او الابن بامراة هل تحرم علی الاخر؟
    الجواب :
    لا تحرم وان كانت رعایة الاحتیاط اولی.11
    السؤال :
    انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزنی ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخیراً باني محرّمة علیه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :
    1 ـ هل الحكم هو الفسخ او الطلاق او شيء اخر؟
    2 ـ ما هو تكلیفي فیما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
    3 ـ كیف یمكن اجباره علی ذلك فیما لو رفض منكراً لوقوع الزنی؟
    الجواب :
    1ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتیاط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقیه آخر ـ مع رعایة الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة یبنی علی صحة العقد، وان لم یتم الرجوع الی الغیر فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالانفصال مع الطلاق.
    2ـ مع الرجوع الی من یفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعایة الاحتیاط لابد من الامتناع من ترتیب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
    3 ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبیل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعایة الاحتیاط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا یسقط عنك التكلیف بما مرّ.12













    استفتاات المرجع السيد علي السيستاني دام ظله
    اللواط
    السؤال :
    هل یجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟
    الجواب :
    يجوز .1
    السؤال :
    هل یجوز الزواج من اخت الملوط به؟
    الجواب :
    لا یجوز اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ ولا یجوز ایضا علی الاحوط في غیر هذا الفرض.2
    السؤال :
    اذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فیما اذا كان اللائط غیر بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا یحكم بالتحریم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ایضاً:

    1ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخیذ یسبب التحریم؟

    2ـ هل التحریم مؤقت ام دائم؟

    3ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل یجب علي فسخ العقد؟

    4ـ هل من سبیل للتحلل من هذا اوكفارة؟

    5ـ اذا كان العلم بالتحریم بعد الزواج والدخول هل یجب التطلیق؟
    الجواب :
    1ـ اوقب اي ادخل ولو قلیلاً ولایحرم بدونه وان حاول الادخال.

    2ـ اذا ادخل حرم الزواج دائماً.

    3ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الی الفسخ.

    4ـ لا سبیل الیه لو فرض الادخال.

    5ـ یجب الانفصال ولاحاجة الی الطلاق لان العقد باطل.3
    السؤال :
    إذا لاط باخر فهل يجوز له ان يتزوج باخته؟
    الجواب :
    إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، ـ والاحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحکم فيما إذا کان اللائط غير بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج باحدی المذکورات، ولا يحکم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.




    المصدر موقع السيد السيستاني دام ظله
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
أنشئ بواسطة مروان1400, 14-04-2024, 05:29 AM
ردود 0
16 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة مروان1400
بواسطة مروان1400
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 13-04-2024, 07:22 AM
ردود 0
11 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
يعمل...
X